U3F1ZWV6ZTM2NTcxODYxMjE3MDQ3X0ZyZWUyMzA3MjY5MjQ1NjA0Mg==

تشريع ومستجدات التربية والتعليم



تشريع ومستجدات 
1- الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
تنفيذا للقانون رقم:07.00 تمت إعادة هيكلة الأكاديميات وتوسيع اختصاصها لتصبح سلطة جهوية للتربية والتكوين، لا متمركزة مزودة بالموارد البشرية والمادية الضرورية، متمتعة باستقلال إداري ومالي،لتضطلع بالاختصاصات الموكلة لها على المستوى الجهوي والمتمثلة أساسا في الإشراف على وضع المخططات والخرائط المدرسية وعلى السير العام للدراسة والتكوين، وكذا السهر على تنظيم الامتحانات وتقويم العمليات التعليمية وإعداد البحث التربوي ذي الطابع الجهوي
ويوكل هذا القانون إلى الأكاديميات الجهوية مهام واسعة تشمل
تطبيق السياسة الوطنية للتربية والتكوين وإيلاء الاعتبار للحاجيات والخصوصيات والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية للجهة
إعداد المخطط التنموي الجهوي للتمدرس.
إعداد البرامج التوقعية للاستثمار.
وضع الخرائط التربوية التوقعية والخريطة المدرسية الجهوية.
تسليم رخص فتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم الأولي والمدرسي الخصوصي.
إنجاز مشاريع البناء والتوسيع والإصلاحات الكبرى وتجهيز مؤسسات التربية والتكوين.
الإشراف على البحث التربوي والامتحانات وتقييم العملية التعليمية على صعيد الجهة.
إعداد برامج التكوين المستمر لصالح الأطر التربوية والإدارية.
ممارسة الاختصاصات المفوضة من لدن السلطة الوصية في مجال تدبير الموارد البشرية.
وسعيا إلى إقرار مبدأ التدبير المشترك فإن القانون ينص على أن مجلس الأكاديمية يضم في عضويته مختلف شركاء العملية التعليمية؛ من جماعات محلية وغرف مهنية وسلطات عمومية جهوية، ومختلف الفاعلين والشركاء التربويين.
المرجـــــــــــــــــــع: المذكرة التقديمية للقانون رقم 07.00 المحدث للأكاديميات الجهوري للتربية والتكوين،المنشور مرشد القانوني-وزارة التربية الوطنية- العدد المزدوج 11و12 السنة 2000 الصفحة 45 .
++++++++++++++++++++++++++++++++++
2- المركزية واللامركزية الادارية
المركزية الإداريةLa centralisation administrative
المقصود بالمركزية الإدارية تركيز السلطة الإدارية في يد رجال السلطة المركزية في العاصمة،وفي يد تابعيهم مع خضوعهم للسلطة الرئاسية للوزير باعتباره الرئيس الإداري الأعلى بوزارته.
وللمركزية الإدارية صورتان:
التركيز الإداري La concentration administrative
معناه الاقتصار في اتخاد القرارات الإدارية على الوزارة في العاصمة وخصوصا في يد الوزير(المركزية مع التركيز)
عدم التركيز الإداري La déconcentration administrative
هو الاعتراف لبعض موظفي الوزارة بسلطة اتخاد بعض القرارات ذات الأهمية القليلة أو المتوسطة دون الرجوع أو
اللجوء إلى الوزير المختص
اللامركزية الإدارية La décentralisation administrative
وهي ترك جزء من الوظيفة الإدارية بين أيدي هيئات إدارية مصلحية إقليمية أو جهوية، متمتعة بالشخصية المعنوية، لتباشرها تحت الوصاية الإدارية للسلطات المركزية 
+++++++++++++++++++++++++++
الوثائق التربوية الادارية: استعمال الزمن- سجل الغياب- الجدول الدراسي
1- استعمال الزمن:
استعمال الزمن وثيقة إدارية تربوية تشمل عنصرين مهمين متداخلين : الجانب الإداري: كل موظف تابع للإدارة يخضع عمله لضبط أوقات الدخول و الخروج، فبما أن وقت عمل الإدارة مضبوط ومعروف للجميع، فإن الموظفين الإداريين غير ملزمين بالتوفر على وثيقة رسمية تثبت ذلك، أما بالنسبة للمدرسين الذين لايخضع وقت عملهم للتوقيت الإداري، نظرا لخصوصيات العمل داخل الأقسام باعتباره مرتبط من جهة بتدبير المكان والزمان للمؤسسة التعليمية، ومن جهة أخرى بخصوصيات الأطفال. فإنهم ملزمين بالتوفر على وثيقة رسمية تثبت أوقات الدخول والخروج والاستراحة، تعتبر هذه الوثيقة العقد الذي يصون حقوق كل من الدولة و الأستاذ، خصوصا في حالة وقوع الحوادث المدرسية أو حوادث الشغل، فالدولة ملزمة قانونيا بحماية المدرس وصيانة حقوقه في الوقت الذي يكون فيه يؤدي عمله، مثل تعرضه لاعتداء أو حادث شغل، وفي حالة وقوع حادث فإن أول وثيقة تدرج بالملف هي " استعمال الزمن" ولذلك فإن المدرسين يجب أن ينتبهوا إلى هذا الجانب و يعتنوا أثناء إعداده بكل العناصر ولا يغفلوا أي واحد منها( الاسم الشخصي و العائلي، رقم التأجير، أوقات الدخول والخروج و الاستراحة لكل يوم، السنة الدراسية، المؤسسة والفرعية)، ومن الأخطاء التي يقع فيها المدرسون أذكر
عدم اشتمال الوثيقة على كل العناصر.
التأخر في إرسالها إلى النيابة قصد المصادقة عليها.
الجانب التربوي: ويتضمن توزيع الحصص والمواد على أيام وساعات الأسبوع، و الخطأ في هذا الجانب لايضر الأستاذ من الناحية القانونية، ويبقى دور المفتش في تصحيح و تعديل الأخطاء مهما و ضروريا، ويخضع هذا الجانب عموما لطريقة توزيع المواد و الحصص حسب كل مادة والزمن المخصص لكل حصة. 
2- سجل الغياب:
وثيقة أساسية تسلمها الإدارة للمدرس في بداية الموسم الدراسي، وتسترجعها منه في نهايته، لتوضع ضمن أرشيف المؤسسة. يستعمل هذا السجل لضبط أسماء التلاميذ المسجلين رسميا، والفترات التي تغيبوا فيها. وتكمن أهميته في أنه وثيقة إدارية قانونية يعتد بها في الإدارة والقضاء، في حالة وقوع حوادث للأطفال المسجلين، خصوصا إذا كانت الحادثة خارج المؤسسة، ففي حالة وقوع حادثة لتلميذ، أو قيامه بأفعال يعاقب عليها القانون، في الوقت الذي يكون فيه متغيبا عن الدراسة، فإن تسجيل التغيب في مثل هذه الحالات يحفظ مصلحة المدرس، و يجنبه الدخول في متاهات مع الإدارة والقضاء. فلنفرض مثلا أن تلميذا معينا تغيب ولم يسجل المدرس غيابه، وتعرض لمكروه أثناء غيابه، وبعد أيام يفاجأ الأستاذ أنه متهم بإيذاء هذا الطفل، فكيف سيبين أن هذا التلميذ لم يكن حاضرا بالقسم بهذا التاريخ .
3- الجدول الدراسي:
يستعمل الجدول الدراسي في ضبط أسماء التلاميذ المسجلين، وأرقام وتاريخ تسجيلهم، وعدد السنوات التي قضوها بكل مستوى، وكذا تاريخ الالتحاق والمغادرة أو الانقطاع. ولذلك فهي وثيقة إدارية قانونية، تلزم المدرس بأن يضبط فيها بدقة عدد التلاميذ الفعلي الذي يتحمل مسؤولية رعايتهم وحراستهم، و تواريخ الالتحاق والمغادرة أو الانقطاع، وضبط هذه التواريخ من دون شك في مصلحة المدرس، يجنبه الدخول في مشاكل هو في غنى عنها.
ويجدر التنبيه إلى خطورة قبول أطفال داخل القسم أسماؤهم غير مدرجة بالجدول الدراسي، من مثل المستمعين، ففي حالة وقوع حادثة فإن المدرس يتعرض لعقوبات إدارية، هذا إضافة إلى تحمله العواقب أمام القضاء بصفته الشخصية، لأن الدولة في هذه الحالة و حسب القانون لا تتحمل مسؤولية طفل غير مسجل في سجل المدرسة. كما أن قبول تلاميذ يدرسون بنفس المؤسسة، في حالة غياب أحد المدرسين، من الأفضل أن يتم بموافقة كتابية من قبل مدير المؤسسة.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3- اللجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء
تتشكل اللجـان الثنائيـة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 المطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضـاء الفصـل 11 من الظهير الشريـف رقم 2.58.008 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تغييره وتتميمه
يتم إحداث هذه اللجان على صعيد جهات المملكة وعلى صعيد الإدارة المركزية،و تدوم مدة انتداب ممثلي اللجان الإدارية 6 سنوات.
تشتمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على عدد متساو من ممثلين عن الإدارة(يعينون بقرار من الوزير المعني) وممثلين ينتخبهم الموظفون المعنيون.
تجتمع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء باستدعاء من الوزير الذي يحدد جدول أعمالها(على الصعيد المركزي) أو من طرف مدير الأكاديمية الجهوري للتربية والتكوين(على الصعيد الجهوي)، ولا تكون اقتراحاتها قانونية إلا إذا حصلت على الأغلبية، وان اقتراحاتها استشارية بطبيعتها، ولا تكتسي طابع التقرير إلا بمصادقة الوزير المعني بالأمر(مركزيا)أو مدير الأكاديمية(جهويا)
وتتناول مداولات هذه اللجنة عدة أمو من أهمها:
ترسيم الموظفين والمتمرنين.
ترقية الموظفين.
استقالة الموظف عند امتناع الإدارة عن قبولها.
دراسة طلب استيداع الموظف لأغراض شخصية...
إحالة الموظف على المعاش أو إعفاؤه إذا ثبت عدم كفاءته المهنية.

القيام بدور المجلس الإنضباطي.



++++++++++++++++++++++++++++++++++
4- المديريات المركزية بوزارة التربية الوطنية
* مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات:
تناط بمديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات المهام التالية
الإشراف على تنظيم البرامج الدراسية -
تنسيق مجموع عمليات التقويم التربوي التي تباشرها مصالح الوزارة على جميع المستويات و توليفها-
إعداد طرائق وأدوات تقويم المتعلمين في مختلف أسلاك التعليم-
إعداد طرائق وأدوات تقويم وحدات التعليم والتكوين-
الإشراف على تقويم البرامج المدرسية وبرامج التكوين وطرائق التعليم-
تتبع تقويم أنظمة التأطير والمراقبة الإقليمية و الجهوية والأدوات البسيكوتقنية-
تتبع وقياس فعالية أنظمة الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني -
الإشراف على المباريات و الامتحانات المهنية -
تنشيط وتنظيم مشاركة المتعلمين في المباريات الوطنية والدولية-
* مديرية المناهج:
تناط بمديرية المناهج المهام التالية
تحديد مواصفات التعلم-
المشاركة في إعداد المناهج المدرسية ومناهج تكوين الأطر في مختلف المواد الأدبية والعلمية والتقنية-
تكييف وتعديل المناهج المدرسية ومناهج التكوين-
تنظيم إعداد الكتب المدرسية والسهر على تحيينها-
المساهمة في وضع استراتيجيات التعليم والتكوين في مجموع أسلاك التعليم والسهر على حسن تناسقها-
تأطير و/أو إنجاز الدراسات اللازمة لإدخال التجديدات التربوية-
تحديد معايير جودة الوسائل والوسائط الديداكتيكية والتربوية-
* المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب:
تناط بالمركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب ، المهام التالية
تشجيع وتنمية برامج التعاون التكنولوجي مع المقاولات-
تشجيع مشاريع الارتقاء بالوسائل الديداكتيكية وتنميتها وصيانتها-
تجريب برامج وطرائق التعليم والتكوين-
الإشراف على البحث والتوثيق التربوي وضمان نشره-
الارتقاء بالتكنولوجيات التربوية والموارد المتعددة الوسائط وتقنيات التواصل-
تنمية وتجريب تقنيات الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني-
إعداد مشاريع التكوين عن بعد باستعمال التكنولوجيات الجديدة للاتصال.
ويعتبر المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب في حكم مديرية للإدارة المركزية
* مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وتنظيم المنافسات الرياضية المدرسية
تناط بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وتنظيم المنافسات الرياضية المدرسية، المهام التالية 
ـ الارتقاء بالأنشطة الرياضية في الوسط المدرسي العمومي والخصوصي وتنظيمها ؛
ـ تمثيل الوزارة لدى الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية ؛
ـ إعداد بنك للمعلومات خاص بالرياضيين المدرسيين وتتبعه ؛
ـ ربط علاقات التعاون مع مختلف التنظيمات الرياضية الوطنية والدولية وخاصة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الملكية المغربية للرياضة بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية ؛
ـ ضمان التكوين المستمر لمؤطري الرياضيين المدرسيين .
* مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط:
تناط بمديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط، المهام التالية
إعداد الدراسات الاستشرافية حول النظام التربوي وإدماجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد-
إعداد مخطط وطني لتنمية التمدرس والسهر على تطبيقه-
تنسيق المخططات الجهوية لتنمية التمدرس والسهر على انسجامها مع الأولويات والأهداف الوطنية-
إنجاز التحقيقات والتحليلات الإحصائية -
تتبع وتقويم برامج إدماج خريجي النظام التربوي-
تتبع تطبيق مقتضيات الإصلاح-
اقتراح معايير استعمال الموارد البشرية والمادية والمالية-
* مديرية إدارة منظومة الإعلام:
تناط بمديرية إدارة منظومة الإعلام، المهام التالية 
وضع وإرساء وتتبع منظومة المعلومات الإحصائية للوزارة-
إنجاز الدراسات التنظيمية-
المساهمة في إعداد المخطط المديري و المعلومياتي للوزارة وللأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
* مديرية الشؤون القانونية والمنازعات:
تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات، المهام التالية 
الإشراف على إعداد القوانين والأنظمة المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة والعمل على تحيينها -

إبداء الرأي في القوانين والأنظمة ذات الطابع العام المعروضة على أنظار الوزارة-
تقديـــم الخبرة والمساعــدة اللازمة في المجال القانوني للمصالح المركزية للوزارة وللأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية والسهر على مطابقة القرارات الإدارية واتفاقات الشراكة والعقود مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
تقديم المشورة القانونية ونشر المعارف القانونية المتعلقة بمجال التربية على المصالح المركزية للوزارة وعلى الأكاديميات ومصالحها الخارجية والشركاء الاجتماعيين والجمعيات العاملة في قطاع التربية والتكوين
ربط العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة -
تمثيل الوزارة في المنازعات التي تكون طرفا فيها، و تتبع المنازعات المتعلقة بالمصالح الخاضعة لوصايتها وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية
تتبع ملفات حوادث الشغل وحوادث المصلحة والحوادث المدرسية؛
إنجاز الدراسات ذات الطابع القانوني والتنظيمي.
* مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات:
تناط بمديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، المهام التالية
إعداد الميزانية السنوية للوزارة والسهر على تنفيذها ؛
توزيع منح الدعم المالي السنوي وتتبعها ؛
الإشراف على المحاسبة الخاصة بالمصالح المركزية؛
الإشراف على تسيير وصيانة ممتلكات الوزارة؛
تتبع ومراقبة مصاريف التسيير والاستثمار؛
تدبير حظيرة السيارات؛
مراقبة شساعات المصاريف؛
تدبير الأعوان والمقاولة من الباطن للأشغال والمعدات؛
تنظيم تدبير أرشيف ومحفوظات الوزارة؛
تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسيير المصالح المركزية؛
إعداد الحساب الإداري للوزارة؛
تتبع سجلات الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للوزارة؛
وضع معايير للبناء والتجهيز المدرسي؛
تتبع وتنفيذ عقود البرامج المبرمة بين الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .
* مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
تناط بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، المهام التالية 
إعداد استراتيجيات التوظيف والحياة الإدارية لتنمية الموارد البشرية؛
إعداد السياسة العامة للوزارة في مجال الموارد البشرية وتنفيذ مساطر وقواعد التدبير المرتبطة بها؛
ضمان التدبير الإداري المندمج للأطر التعليمية والإدارية والتقنية ؛
السهر على حسن انتشار الموارد البشرية ؛
ضمان تدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية وتتبع الحياة الإدارية؛
القيام بكل الدراسات اللازمة لتحسين مردودية سياسة الموارد البشرية؛
المساهمة في عمليات الارتقاء بالأعمال الاجتماعية ؛
إعداد السياسة التربوية الوطنية في مجال تكوين الأطرالتعليمية العاملة في قطاع التربية الوطنية؛
الإشراف على تنظيم التكوين في مؤسسات تكوين الأطرالتابعة لقطاع التربية الوطنية ؛
السهر على تنفيذ استراتيجيات التكوين الأولى والتكوين المستمر لمختلف فئات موظفي الوزارة؛
تشجيع وتتبع البحث التربوي في مؤسسات تكوين الأطرالتابعة لقطاع التربية الوطنية ؛
الإشراف على التدابير القمينة بالمساهمة في تسهيل إدماج المتدربين في الحياة المهنية.
* مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي:
تناط بمديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، المهام التالية
إعداد برامج التعاون بتشاور مع المصالح الأخرى للوزارة ؛
تتبع تنفيذ برامج التعاون وإعداد التقارير السنوية؛
السهر على الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي؛
تتبع ومواكبة برامج العمل في مجال تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية للأطفال المغاربة القاطنين بالخارج بتعاون مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية؛
تتبع مشاريع الشراكة مع الجمعيات.
المرجع: الجريدة الرسمية عدد: 5024 بتاريخ 25 يوليو2002- ص :2131


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

ضع تعليقا خاصا ولا تنسى الاعجاب والاشتراك ادا اعجبك الموضوع للتوصل بكل ما هو جديد.شكرا.

الاسمبريد إلكترونيرسالة