U3F1ZWV6ZTM2NTcxODYxMjE3MDQ3X0ZyZWUyMzA3MjY5MjQ1NjA0Mg==

اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء




تتشكل اللجان الثنائية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 المطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية 

المتساوية الأعضاء الفصل ١١ من الظهير الشريف رقم 2.58.008 (24فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه 

يتم احداث اللجان على صعيد جهات المملكة وعلى صعيد الإدارة المركزية،وتدوم مدة انتداب ممثلي اللجان الإدارية 6 سنوات

تشتمل اللجان الادارية المتساوية الاعضاء على عدد متساو من ممثلين عن الادارة يعينون بقرار من الوزير 
المعني وممثلين ينتخبهم الموظفون المعنيون،


تجتمع اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء باستدعاء من طرف الوزير الذي يحدد جدول اعمالهم على 
الصعيد المركزي او من طرف مدير الاكاديمية للتربية والتكوين على الصعيد الجهوي ،ولا تكون اقتراحاتهم قانونية الا اذا حصلت على الاغلبية ،وان اقتراحاتهم استشارية بطبيعتها،ولا تكتسي طابع التقرير الا بعد مصادقة الوزير المعني بالامر مركزيا أو مدير الاكاديمية جهويا 


تتناول مداولات هذه اللجنة عدة امور أهمها:ء

ترسيم الموظفين والمتمرنين-
ترقية الموظفين-
استقالة الموظف عند اتناع الادارة عن قبولها-
دراسة طلب استيدلع الموظف لأغراض شخصية-
احالة الموظف على المعاش او اعفاؤه ادا ثبت عدم كفاءته المهنية -
القيام بدور المجلس الإنضباطي-
تعديل المشاركة
author-img

تربية وتعليم

موقع تربوي يهتم بالشأن التربوي والتعليمي موجه للجميع اساتذة،طلبة،متعلمين ومتعلمات وجميع المهتمين بالعمل التربوي والتعليمي ينشر كل ما له صلة بموضوع اهتمامه (التربية والتكوين) اخبار مواضيع مستجدات في التربيةوالتكوين والتعليم والبيذاغوجيا والديداكتيك وعلوم التربية
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

ضع تعليقا خاصا ولا تنسى الاعجاب والاشتراك ادا اعجبك الموضوع للتوصل بكل ما هو جديد.شكرا.

الاسمبريد إلكترونيرسالة