U3F1ZWV6ZTM2NTcxODYxMjE3MDQ3X0ZyZWUyMzA3MjY5MjQ1NjA0Mg==

تربية_وتعليم_الحوادث_المدرسية_موضوع_شامل


  الحوادث المدرسية هي كل الإصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه، أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهم. ويستحق التعويض عن الحادثة المدرسية للتلاميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام بالمؤسسات التعليمية العمومية، حين تواجدهم تحت مراقبة المكلفين بهذه المهمة، وكذا تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض؛ وهي كذلك الحوادث التي يتعرض لها طلبة الكليات ومؤسسات التعليم العالي و التقني العالي وتلاميذ المؤسسات العمومية و التعليم الفني في الوقت الذي يكونون فيه تحت الحراسة الفعلية لمأموري الدولة، و كذا الأطفال المقيدين في سجلات مخيمات الاصطياف الخاضعة في تنظيمها و تسييرها للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي و الثانوي و العالي.

فالحوادث المدرسية، تكتسي أهمية قصوى حيث ارتباطها بمسؤولية الإدارة في عدد من الحوادث التي يكون ضحيتها التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية وتحت الحراسة الفعلية للمكلفين بهذه المهمة.


ينص الظهير المتعلق بالحوادث المدرسية المؤرخ في 16 شوال 1361 ( 26 أكتوبر 1942) حسبما وقع تغييره وتتميمه، على تحمل الدولة لجميع المصاريف الناجمة عن الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ المسجلون بالمؤسسات المدرسية العمومية أثناء وجودهم تحت الحراسة الفعلية للمكلفين بالمهمة.
وتؤدى المصاريف للمؤسسات الإستشفائية أو للممونين، ولا يمكن لآباء وأولياء التلاميذ استرجاعها في حالة أدائها مباشرة.
وبمقتضى هذا النص، يخول إيراد للتلاميذ المصابين على إثر حادثة مدرسية، بعجز تعادل أو تفوق نسبته 10%. ويمنح هذا الإيراد لمدة خمس سنوات.وبعد هذه المدة يمنح للمصاب إيراد نهائي إذا ثبت أنه مازال يعاني من عجز دائم ونهائي.
هذا ويبقى لآباء وأولياء التلاميذ المصابين الحق في إقامة دعوى المسؤولية المدنية وذلك طبقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود.
وحفاظا على صحة التلاميذ، أحدثت الوزارة التأمين المدرسي والرياضي بإبرام اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي مع شركة سينيا للتأمين وذلك لإضافة ضمانات تكميلية لتلك المنصوص عليها في ظهير 1942:
 توسيع مجال تغطية الحوادث المدرسية ليشمل خط تنقل التلاميذ من مقرات سكناهم إلى المؤسسة،
استفادة مؤطرو الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية من التأمين،
 توفير العلاج للمصابين في أحسن الظروف وذلك باسترجاع المصاريف الطبية والصيدلية الناجمة عن الحوادث المدرسية أو بتحمل شركة التأمين هذه المصاريف مباشرة،
تخصيص تعويض يومي عن الاستشفاء يمنح للمصابين طيلة مدة إقامتهم بالمراكز الاستشفائية.

مجال تغطية الحوادث المدرسية
 حسب ظهير 26 أكتوبر 1942
 تضمن الدولة التعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية أثناء الوقت الذي يوجدون فيه تحت الحراسة:
داخل المؤسسات التعليمة
أثناء الرحلات الترفيهية و الخرجات الدراسية والتثقيفية المنظمة من طرف المؤسسة،
خلال فترة مخيمات الاصطياف المنظمة من طرف الوزارة.
تعتبر الحوادث التي تقع للتلاميذ خلال الدروس التطبيقية بمعامل التعليم التقني أو المختبرات حوادث شغل.
حسب اتفاقية الضمان المدرسي
يشمل الضمان المدرسي الحوادث التي تلحق بالمؤمن له، في إحدى الظروف التالية:
 داخل مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ؛
 أثناء الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية و التربوية والتثقيفية والترفيهية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية لها الصفة لتنظيم هذه الأنشطة؛
أثناء المخيمات الصيفية التي تنظمها الوزارة لفائدة التلاميذ المؤمنين لهم؛
خلال خط تنقل التلاميذ المؤمنين لهم بين مقر سكناهم ومؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ذهابا وإيابا، مع مراعاة المدة التي قد يستغرقها هذا التنقل .
 غير أن هذا الضمان لا يشمل:
     الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات الغير المرافقين؛
     الحوادث الناجمة عن استعمال الدراجة الهوائية من طرف المؤمن له البالغ من العمر أقل من ست سنوات.

المنخرطون في التأمين المدرسي( المؤمن لهم)
يقصد بالمؤمن لهم :
التلاميذ المسجلون بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بجميع أسلاك التعليم والمنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"؛
التلاميذ المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي" المسجلون بأقسام التعليم الأولي الواقعة داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي؛
التلاميذ المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"، المسجلون بمراكز التكوين أو بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي، التابعة للوزارة أو الموضوعة تحت وصايتها ؛
 أساتذة التربية البدنية المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"؛
المؤطرون، المنخرطون في تأمين "الضمان المدرسي"، المشاركون في الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية التربوية والتثقيفية والترفيهية والمخيمات الصيفية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي أو مراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية مؤهلة لتنظيم هذه الأنشطة .

أقساط التأمين

تحدد الأقساط السنوية للتأمين كما يلي :
     اثنا عشر درهما (12) بالنسبة لكل تلميذ متمدرس بأسلاك التعليم العمومي بالوسط الحضري؛
     ثمانية دراهم (08) بالنسبة لكل تلميذ متمدرس بأسلاك التعليم العمومي بالوسط القروي؛
     خمسة عشر درهما (15) بالنسبة :
 للمؤطرين وأساتذة التربية البدنية ؛
 لكل تلميذ مسجل بمراكز التكوين التابعة لهذه الوزارة- قطاع التربية الوطنية-  و بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد أوالمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي .
ملاحظات:
     يؤدى قسط التأمين مرة واحدة خلال السنة الدراسية (ولو تم تغيير المؤسسة)، لذا فمن الضروري حث التلاميذ على الاحتفاظ بوصل الأداء طيلة السنة للإدلاء به عند الاقتضاء.
     تودع أقساط التأمين من طرف المدير أو رئيس المصالح الاقتصادية بمجرد انخراط جميع التلاميذ أو في أجل أقصاه آخر شهر أكتوبر في الحساب البنكي أو البريدي لشركة التأمين.
    لا يسمح  لأي تلميذ غير مؤمن بالمشاركة في المخيمات الصيفية والخرجات والرحلات المنظمة.

الضمانات الممنوحة
  1- في إطار ظهير 26 أكتوبر 1942
يشمل التعويض :
 التعويض عن المصاريف الطبية والصيدلية وملحقاتها
هذا النوع من التعويض لا يؤدى للتلاميذ أو أولياء أمورهم اعتبارا لكون تكاليف الإقامة بالمستشفيات العمومية والتطبيب بها يؤديها آباء التلاميذ مباشرة.وفي هذه الحالة يمنع عليهم استرجاع هذه المصاريف في إطار ظهير 26 أكتوبر 1942 .
التعويض عن العجز والوفاة
لايستفيد منه إلا المصاب بعجز دائم لايقل عن 10% يمنح على شكل  إيراد مؤقت، وكلما تغير العجز إلا ويعاد تحديد هذا الايراد إلى حين انتهاء الخمس سنوات المقررة في الظهير ويعين بعد ذلك الإيراد العمري عند إثبات العجز النهائي الدائم.
 تم إسناد صلاحية تحديد التعويض إلى لجنة خاصة تتولى كذلك تقدير التعويض عن الوفاة ومنحه على شكل رأسمال لذوي حقوق المصاب.
تتألف اللجنة التي تجتمع بناء على طلب وزير التربية الوطنية من :
ممثل عن الأمانة العامة للحكومة – رئيس ؛
ممثل عن نائب كاتب الدولة في المالية ؛
 ممثل عن وزير الصحة العمومية (طبيب) ؛
 ممثل عن وزير التربية الوطنية ؛
مثل عن مصلحة التشريع.
يرجح صوت الرئيس عند تعادل الأصوات.
و يكلف موظف من وزارة التربية الوطنية بكتابة هذه اللجنة

2- في إطار اتفاقية الضمان المدرسي
تغطي هذه الاتفاقية المخاطر التالية :
 الوفاة :  في حالة وفاة ناجمة عن حادثة مدرسية أو خلال السنتين المواليتين لتاريخ هذه الحادثة، تقوم الشركة بأداء رأسمال جزافي وفق ما هو منصوص عليه في البند الثالث عشر من التفاقية، لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو "ذوي الحقوق".
العجز البدني الدائم : يؤدى التعويض لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو "الولي الشرعي" أو "المؤمن له".
ويؤدى التعويض حسب نسبة العجز كما حددتها اللجنة الطبية الإقليمية ومصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الجهوية المشتركة.


ويتم احتساب التعويض وفق الصيغة التالية :
التعويض = رأسمال العجز البدني الدائم (المادة13) x  نسبة العجز البدني الدائم(المحدد)
وإذا ترتب عن حادثة واحدة عدة عاهات في عضو أو أعضاء مختلفة يتم التعويض عن كل عاهة على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتعويض الرأسمال المحدد كسقف للعجز البدني الكلي.
 تعويض المصاريف الطبية والنقل والترويض الطبي والمصاريف الصيدلية والاستشفاء واستبدال الأسنان : تلتزم الشركة بأن تؤدي لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو"الولي الشرعي" أو "المؤمن له"، المصاريف الطبية والصيدلية ومصاريف الترويض الطبي والاستشفاء ومصاريف استبدال الأسنان، الناجمة عن حادثة مدرسية، وذلك طبقا للتعريفة الوطنية وفي حدود السقف المحدد لهذا الغرض كما يبين الجدول أسفله .
كما تلتزم الشركة، عند تقديم وثائق الإثبات، بتعويض مصاريف نقل التلاميذ ضحايا الحوادث المدرسية، وذلك في حدود ألفي درهم ( 2000,00 ) ضمن السقف المحدد للمصاريف الطبية المشار إليها في الجدول أسفله .
وعند قيام أحد الخواص بنقل المصاب دون تسليم وثيقة لإثبات ذلك، يتم اعتماد تعويض جزافي قدره خمس مائة  درهم ( 500,00 ) ضمن السقف المحدد للمصاريف الطبية المشار إليها في الجدول أسفله.
 التعويض اليومي عن الاستشفاء : تلتزم الشركة بأن تؤدي لفائدة الشخص المستفيد المحدد اسمه في وصل التأمين و في التصريح بالحادثة، لفائدة " الأب" أو "الأم" أو"الولي الشرعي" أو " المؤمن له "، تعويضا يوميا عن مدة إقامة المؤمن له بالمستشفى على إثر حادثة مدرسية، لمدة أقصاها 120 يوما، تبعا لتعويض جزافي كما هو محدد في الجدول أسفله .
نقل الجثة : تلتزم الشركة، عند تقديم وثائق الإثبات، بتعويض مصاريف نقل جثت المؤمنين ضحايا حوادث مدرسية، من مكان الوفاة إلى مقر سكنهم، وذلك في حدود السقف المحدد لهذا الغرض.



كيفية وآجال أداء التعويضات  من طرف شركة التأمين
   
 تؤدى التعويضات بواسطة شيك يرسل للمصاب أو وليه أو لذوي الحقوق عن طريق نيابة الوزارة أو مباشرة بواسطة حوالة بريدية وذلك في ظرف ثلاثة أيام من توصل شركة التأمين بوصل الأداء مصادق عليه.
تتعهد شركة التأمين بإرسال وصل الأداء للمصادقة عليه في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ توصلها بملف الحادثة كاملا (حسب الحالة).
في حالة الوفاة يؤدى مبلغ 20.000,00 درهم كتسبيق لذوي الحقوق في ظرف 48 ساعة من توصل الشركة بالإشعار بالحادثة. ويؤدى المبلغ المتبقى (30.000,00) في أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها بملف الحادثة ووصل الأداء مصادق عليه من طرف المستفيد.

الإجراءات المسطرية

1 - الوثائق اللازمة لتكوين ملف الحادثة المدرسية
           يتكون ملف الحادثة المدرسية من الوثائق التالية :
     المطبوع الخاص بالتصريح بالحادثة (المطبوع رقم 1)؛
     أصل الشهادة الطبية التي تحدد نوعية الإصابة مؤرخة يوم وقوع الحادثة أو خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ الإصابة على أبعد تقدير؛
     أصل الشهادة الطبية التي تثبت شفاء المصاب مع تقدير النسبة المائوية للعجز النهائي (المطبوع رقم 2)؛
     المطبوع الخاص بحادثة سير بالنسبة للمؤمن له (المطبوع رقم 3)؛
     نسختان من رسم الولادة؛
     نسختان من البطاقة الوطنية لولي أمر التلميذ.


2 -  مراحل تكوين وتصفية ملف الحادثة المدرسية:
   أ- على مستوى المؤسسة :
يتم إشعار النيابة بوقوع الحادثة بواسطة نظير من التصريح معبأ ومختوم من طرف مدير المؤسسة مصحوب بنسخة من وصل التأمين(إذا كان مؤمنا) في أجل أقصاه:
-  ثلاثة أشهر من تاريخ الحادثة بالنسبة للوسط القروي؛
-  شهران من تاريخ الحادثة بالنسبة للوسط الحضري.
و يعد الملف لاغيا، بالنسبة لشركة التأمين، إذا تعدى هذه الآجال  (أنظر البروتوكول التطبيقي لاتفاقية الضمان المدرسي).
 كما يتم السهر على تكوين ملف الحادثة بعد التأكد من توفره على جميع الوثائق المتعلقة بالحادثة، وخاصة على الشواهد الطبية (المطبوع رقم 4).
ب-  على مستوى النيابة :
-  إرسال نظير من التصريح بالحادثة مرفق بنسخة من وصل التأمين إلى شركة سينيا للتأمين في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ توصله بهما، مع الاحتفاظ بنظيرين آخرين إلى حين استكمال الوثائق؛
-   بعد التوصل بتقرير اللجنة الطبية الإقليمية، تتم دراسة الملف من طرف المصلحة المختصة بالنيابة التي توجهه حسب الحالات التالية:
     إذا كان المعني بالأمر قد شفي بدون عجز، فيرسل الملف مباشرة إلى شركة التأمين فقط قصد تعويضه عن المصاريف الطبية؛
     إذا كان المعني بالأمر قد شفي بعجز بدني دائم، فيرسل نظير من الملف الطبي إلى طبيب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مصحوبا بجميع الوثائق المدعمة للحسم في نسبة العجز في إطار اللجنة الطبية الجهوية المشتركة المحدثة لهذا الغرض (المذكرة الوزارية رقم 138 بتاريخ 12 نونبر2007 حول تحديد مهام الأطباء العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين)؛
     وفي حالة ما إذا كانت نسبة العجز المحددة من طرف اللجنة الطبية الإقليمية تساوي أو تفوق 10%، وكان الملف يستوفي شروط الحادثة المدرسية كما تم تعريفها في ظهير26 أكتوبر1942، يرسل الملف كاملا إلى مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ( مصلحة  حوادث الشغل وحوادث المصلحة و الحوادث المدرسية)، مع الاحتفاظ بالملفات التي تقل نسبة العجز فيها عن 10 % بالنيابة.
     ولتمكين مصلحة حوادث الشغل وحوادث المصلحة و الحوادث المدرسية من تتبع الحوادث ومعرفة أنواعها وضبط إحصائياتها، يتعين إنجاز بيان دوري حسب النموذج المعد لهذا الغرض (المطبوع رقم 5).
ج - على مستوى الأكاديمية :
    يقوم طبيب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدعوة لانعقاد اللجنة الطبية الجهوية المشتركة، و إخبار شركة سينيا للتأمين بتاريخ اجتماع هذه اللجنة مصحوبا باللائحة الاسمية لضحايا الحوادث المدرسية التي ستدرس خلال الاجتماع، وذلك حتى يتسنى للشركة استدعاء الطبيب الذي سيمثلها في هذه اللجنة.
وللإشارة، فإن هذه اللجنة تعقد اجتماعاتها مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالنظر إلى عدد الملفات 
المتوصل بها.


     أما بالنسبة للحالات التي لم تستطع اللجنة الحسم فيها، فإنه يجوز لها اللجوء إلى كل الوسائل الممكنة للتقرير في نسبة العجز (I.P.P) كالصور الإشعاعية والتحاليل الطبية أو استدعاء المعني بالأمر إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
     يقوم طبيب الأكاديمية بتحرير محضر اجتماع اللجنة وثلاثة نظائر من التقرير الطبي لكل ملف، مختومة من طرف أعضاء هذه اللجنة، ثم يعيد إرسال الملفات الطبية إلى النيابة مرفقة بنظيرين من التقرير فيما يحتفظ الطبيب، الممثل للشركة، بالنظير الثالث للتقرير الطبي ونسخة من المحضر.
     وتقوم النيابة بإرسال الملفات الطبية مصحوبة بنظير من التقرير الطبي المحدد لنسبة العجز النهائية إلى الشركة قصد التسوية، أما النظير الثاني فيتم الاحتفاظ به.
د-على مستوى الوزارة:
    تقوم المصلحة المكلفة بتدبير ملفات الحوادث المدرسية بدراسة الملفات ومراقبة استيفائها للشروط المنصوص عليها في الظهير السالف الذكر؛
     تقوم المصلحة بدعوة اللجنة الخاصة المنصوص عليها في ظهير 26 أكتوبر 1942 للاجتماع، قصد البت في ملفات الحوادث المدرسية وتحديد التعويضات المخولة لها طبقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير السالف الذكر.
 تتألف اللجنة الخاصة السالفة الذكر من:
- ممثل عن الأمانة العامة للحكومة، رئيسا؛
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
-  ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة ( طبيب )؛
-  ممثلان عن الوزارة  المكلفة بالتربية الوطنية.
    توجه الملفات التي تمت دراستها من طرف اللجنة الخاصة بعد المصادقة عليها إلى قسم المحاسبة المركزية بقطاع التعليم المدرسي، قصد التسوية في إطار الميزانية المرصودة سنويا لتغطية التعويضات عن الحوادث المدرسية.






تعديل المشاركة
author-img

تربية وتعليم

موقع تربوي يهتم بالشأن التربوي والتعليمي موجه للجميع اساتذة،طلبة،متعلمين ومتعلمات وجميع المهتمين بالعمل التربوي والتعليمي ينشر كل ما له صلة بموضوع اهتمامه (التربية والتكوين) اخبار مواضيع مستجدات في التربيةوالتكوين والتعليم والبيذاغوجيا والديداكتيك وعلوم التربية
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

ضع تعليقا خاصا ولا تنسى الاعجاب والاشتراك ادا اعجبك الموضوع للتوصل بكل ما هو جديد.شكرا.

الاسمبريد إلكترونيرسالة